Aller au contenu principal

"زواج المتعة"

فرج فودة، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1993، 301 ص.

بمقدمة الكتاب، يقول المؤلف: "ولست أدعي الفقه والتبحر في العلم. فما أنا إلا مسلم يجتهد في دينه لدينه. لذا، فليس لي رأي شخصي قاطع في الخلاف حول المتعة".

ولرفع اللبس في الطرح، يشدد الكاتب على ضرورة تجاوز المآزق التالية:

°- مأزق الحاجة لاجتهاد معاصر،

°- خطورة الاستناد لاجتهادات عصور سابقة،

°- مأزق الدعوة للعودة إلى الجذور دون مراجعة،

°- مازق استلهام النص وحده دون إعمال العقل،

°- مأزق الفصام بين الأصولية والمعاصرة. الأولى نقل والثانية عقل. والتوفيق بينهما ممكن لكن شريطة ألا يكون ثمة انغلاقا فكريا أو فكرا انغلاقيا.

°- مأزق التقييم المبني على السند وليس على المتن.

بعد ذلك، يقر الكاتب بأنه ليس داعية لزواج المتعة ولا موافقا عليه، و"لست قابلا به لبنات أسرتي وبنات المسلمين".

مسألة المتعة بنظر الكاتب، مسألة فقهية تتناقض الأطراف بخصوصها: "فالسنة ترى أن المتعة حرمت إلى الأبد، والشيعة ترى أن المتعة حلال إلى الأبد". ولكل طرفه حججه وأسانيده وصحاحه وتفاسيره، مع أنهما ينطلقان معا من نفس الآيات القرآنية.

إنها إشكالية طرف يرى أن المتعة بغاء لا شك فيه، ويرى طرف آخر أنها زواج لا شبهة فيه.

لقد رفضه جمع من الصحابة وأئمة التابعين، ومنهم عمر وعبد الله بن الزبير، والأئمة الخمسة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وبن حنبل وزيد.

وقبل به جمع آخر من كبار الصحابة والتابعين أيضا، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وبن جريح وسعيد بن جبير والإمام جعفر الصادق، وباقي الأئمة الإثنى عشر".

ما هو زواج المتعة؟ "هو زواج لأجل (زواج مؤقت) مقابل أجر (مهر) يتفق عليه بالتراضي (ولو كان قبضة من تمر أو من دقيق").

عندما ينتهي الأجل ينتفي الزواج بغير طلاق.

لا يوجد حد أقصى أو أدنى للأجل. فقد يكون لأجل ساعة أو ساعات، يوما او أياما، شهرا أو شهورا، سنة أو سنوات.

هل يثبت بهذا الزواج النسب؟ نعم، يثبت به النسب والميراث أيضا. وهل ترث الزوجة؟ لا، اللهم إلا إذا اشترطت ذلك عند الزواج. نفس الشيء بالنسبة للنفقة.

هل زواج المتعة محدد بعدد؟ لا، على العكس من الزواج الدائم المحدد في أربع زوجات.

أما عن تحديد المدة، فيجوز مرة ومرات، بعد انتهائها دون حاجة للمحلل.

ينعقد الزواج بلفظ من ثلاثة تذكره الزوجة: زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي.

من هذه "المسلمات" يبدأ الجدل، فيقول السنة: هل يعقل أن يكون هذا زواجا؟ من يقبله على ابنته أو أخته أو قريبته...هذا بغاء، بغاء، بغاء يقول السنة باختصار.

فيرد عليهم الشيعة: "إنكم أول من يعلم أن المتعة قد أبيحت في عهد الرسول (ص) ومارسها الصحابة. فهل يجوز بعد ذلك، أن تصفوها بالبغاء؟" ويستدل الشيعة بصحيح البخاري ومسلم وسنن بن داوود وبن ماجة وغيرهم، للتدليل على أن الرسول (ص) قد أحل المتعة في حياته، وأن بعض الصحابة مارسوها برخصة من الرسول (ص).

ويرد السنة بأن الرسول (ص) حرم المتعة في سبعة مواضع، آخرها في حجة الوداع.

التحريم القاطع والمتكرر هو حجة دامغة بنظر أهل السنة. لكن الشيعة يردون ويستدلون بكتب الأئمة السنة أنفسهم، الذين روي عنهم أن الرسول (ص) لم يحرم المتعة.

يسترسل المؤلف في تقديم هذا التدافع، ليبين في الأخير أن المسألة تبقى معلقة بالسؤال: هل زواج المتعة حلال أم حرام؟

Vous pouvez partager ce contenu